الشهيد الثاني

134

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

فلو شهدا به ففرّق فرجعا فقامت بيّنة أنّه كان بينهما رضاع محرّم فلا غرم ؛ إذ لا تفويت . « ولو ثبت تزوير الشهود » بقاطع - كعلم الحاكم به - لا بإقرارهما ؛ لأنّه رجوع ، ولا بشهادة غيرهما ؛ لأنّه تعارض « نقض الحكم » لتبيّن فساده « واستُعيد المال » إن كان المحكوم به مالًا « فإن تعذّر أغرموا » وكذا يلزمهم كلّ ما فات بشهادتهم « وعزّروا على كلّ حال » سواء كان ثبوته قبل الحكم أم بعده ، فات شيء أم لا « وشهروا » في بلدهم وما حولها ، لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم . ولا كذلك من تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أخرى أو ظهور فسق أو تهمة ، لإمكان كونه صادقاً في نفس الأمر فلم يحصل منه بالشهادة أمر زائد .